مرسوم رقم 82-150
· ج.ر عدد 16 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-150 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يتضمن احداث ممثلية الوكالة الوطنية البرقية وكالة الانباء الجزائرية و . أ. ج) وتنظيمها بأثيوبيا
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 12
تفتح السنة المالية لمحاسبة الممثلية | في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة . 802 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1402 ه