مرسوم رقم 82-148
· ج.ر عدد 16 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-148 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى . 784
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — القواعد العلمة لممارسة النقل البرى
المادة 8
يشرع في اعداد مخططات النقل و برامجه وتنفيذها حسب الشروط المحددة في المادة 14 أدناه، على أساس مخططات الانتاج وبرامج استيراد المرتفقين، قصد تحقيق الهدف المذكور في المادة الاولى أعلاه، وتطبيق التنسيق المحدد في المادة السابقة .