مرسوم رقم 82-148
· ج.ر عدد 16 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-148 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى . 784
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — القواعد العلمة لممارسة النقل البرى
المادة 7
يتم التنسيق بين المتعاملين في النقل البرى المذكور أعلاه، على أساس استعدادهم وحسب المنافع التي يختصون بتقديمها للجماعة الرسمية للجمهورية الجزائرية 785 الوطنية وفي هذا الاطار، تمنح الأولوية للنقل بالسكك الحديدية، نظرا لمميزاته الاقتصادية والتقنية، وكذلك الاحتياجات العامة للاقتصاد الوطني . ويمتد هذا التنسيق أيضا الى المنشآت الاساسية المرتبطة باستغلال وسائل النقل .