مرسوم رقم 82-148
· ج.ر عدد 16 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-148 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى . 784
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — القواعد العلمة لممارسة النقل البرى
المادة 6
عملا بالمادة 5 من الامر رقم 67-130 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه، تتخذ شروط ممارسة احتكار الدولة للنقل البرى، في اطار المواد 11 و 13 و 24 و 25 من هذا المرسوم .
وبهذه الصفة، تتولى الشركات الوطنية للنقل العمومي، النقل الاستراتيجي المرتبط بالتموين وسير الاقتصاد الوطني وتطوره .