مرسوم رقم 82-148
· ج.ر عدد 16 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-148 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى . 784
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — القواعد العلمة لممارسة النقل البرى
المادة 5
يجب أن تكون المركبات المستعملة في النقل العمومي عبر الطرق، مزودة برخصة نقل عمومي توضع شروط اطلاق المركبات المعنية للسير، بنص لاحق .