الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — القواعد العلمة لممارسة النقل البرى
المادة 4
عملا بأحكام المادة الاولى من الامر رقم يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه 67 – - 130 المؤرخ في 22 يول يؤهل للقيام بخدمات النقل البرى وفق الشروط المحددة في هذا المرسوم المتعاملون الآتون :
- الشركات الوطنية للنقل العمومي ،
- مؤسسات النقل العمومى التي تنشئها البلديات والولايات أو تجمعها ، الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون ذوو - النظام الخصوصي المرخص لهم القيام بخدمات في مجال النقل العمومي .
جميع المؤسسات الوطنية والولائية أو البلدية - التي يقتضى عملها الرئيسى حيازة وسائل نقل ملائمة خاصة بها .
- جميع الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين ذوى النظام الخاص الذين يقتضى عملهم الرئيسي حيازة وسائل نقل ملائمة خاصة بهم .