مرسوم رقم 82-148
· ج.ر عدد 16 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-148 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى . 784
الباب الثالث — الاحكام المتعلقة بالنقل البرى للمسافرين › الفصل الثاني — كيفيات القيام بالنقل العمومي
المادة 35
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 67 131 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1967 المتعلق بتطبيق الامر رقم 67-130 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى .