مرسوم رقم 82-148
· ج.ر عدد 16 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-148 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى . 784
الباب الثالث — الاحكام المتعلقة بالنقل البرى للمسافرين › الفصل الثاني — كيفيات القيام بالنقل العمومي
المادة 33
يحدد وزير النقل والصيد البحرى المخطط الوطني لنقل المسافرين ويسهر على تماسك شبكة مجموع الاتصالات التي يشتمل عليها هذا المخطط، وتنسيق عمل المتعاملين المكلفين بتنفيذه .
ولوضع هذا المخطط حيز التنفيذ، يمكنه على الخصوص أن يدخل عليه ما يلزم من ضبط أو ترتيب أو تعديل يقتضيه تطور احتياجات تنقل السكان .