مرسوم رقم 82-148
· ج.ر عدد 16 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-148 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى . 784
الباب الثالث — الاحكام المتعلقة بالنقل البرى للمسافرين › الفصل الثاني — كيفيات القيام بالنقل العمومي
المادة 32
يعد الوالى مخطط النقل عبر الاتصالات الخاصة بالطرق ذات المنفعة المحلية الواقعة في الولاية . :
ويعرض هذا المخطط على المجلس الشعبي الولائي للادلاء برأيه وملاحظاته في شأنه ثم يرفع الى وزير النقل والصيد البحرى للموافقة النهائية عليه .