الباب الثالث — الاحكام المتعلقة بالنقل البرى للمسافرين › الفصل الثاني — كيفيات القيام بالنقل العمومي
المادة 31
يعد مخطط وطنى لنقل المسافرين يتضمن الاتصالات ذات المنفعة الوطنية التي تقوم بها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والشركة الوطنية لنقل المسافرين، والاتصالات الخاصة بالضواحي، التي تقوم بها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية من جهة، والاتصالات ذات المنفعة المحلية التي يقوم بها المتعاملون المؤهلون للقيام بمثل هذه الخدمات، طبقا للمادتين 28 و 29 المذكورتين أعلاه، من جهة أخرى.
يحدد وزير النقل والصيد البحرى بقرار انشاء الاتصالات الخاصة بالطرق والسكك الحديدية ذات المنفعة الوطنية وكذلك شروط عمل الشركة الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 789 الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والشركة الوطنية لنقل المسافرين وكيفياته عبر هذه الاتصالات وينشر ذلك دوريا.
يحدد الوالى المعنى بقرار انشاء اتصالات الطرق ذات المنفعة المحلية، وكذلك شروط عمل المتعاملين المكلفين القيام بها، طبقا للمادتين 28 و 29 أعلاه، بعد موافقة وزير النقل والصيد البحرى على ذلك .