مرسوم رقم 82-148
· ج.ر عدد 16 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-148 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى . 784
الباب الثالث — الاحكام المتعلقة بالنقل البرى للمسافرين › الفصل الثاني — كيفيات القيام بالنقل العمومي
المادة 28
تقوم مؤسسات نقل المسافرين التي تنشئها الجماعات المحلية بالنقل عبر الاتصالات ذات المنفعة المحلية المحددة في المادة 24 أعلاه، الفقرة 1 المقطع 2.