الباب الثالث — الاحكام المتعلقة بالنقل البرى للمسافرين › الفصل الثاني — كيفيات القيام بالنقل العمومي
المادة 25
تعين الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والشركة الوطنية لنقل المسافرين متعاملتين في النقل العمومى للمسافرين على الصعيد الوطني وفقا لهدفهما ..
وتستغلان بهذه الصفة، في شكل متكامل ومنسق، الاتصالات ذات المنفعة الوطنية الواردة في المادة 24 أعلاه الفقرة أ، المقاطع : 1 1 1 2 ، 1 3 وذلك فى اطار المخطط الوطنى للنقل المنصوص عليه في المادة 31 أدناه ..