مرسوم رقم 82-148
· ج.ر عدد 16 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-148 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى . 784
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — النقل العمومي
المادة 23
بالرغم من أحكام المادة 21 المذكورة أعلاه، لا تخضع لرخصتى الشراء والسير، مركبات الطرق الخاصة أو المعدة على كيفية خاصة التي لا تنقل البضائع .
ويحدد نص لاحق قائمة هذه النماذج من المركبات، كما يوضح كيفيات امتلاكها واطلاقها للسير ..