الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — النقل العمومي
المادة 21
تحدد الحمولة الاجمالية المسموح بها للحظيرة المرخص لها أن تقوم بالنقل لحساب خاص أو لفائدة الشركات الوطنية والمؤسسات المحلية أو الهيئات العمومية، تبعا لهدف المؤسسة أو الهيئة المعنية واختصاصاتهما، ووفق ما يأتي :
1 - حجم النقل التوزيعى والتسليمى الذى تتولى القيام به، من مميزاته، 2 حجم النقل التبعى المرتبط مباشرة بممارسة عملها الرئيسي، ومميزاته، 3 حصة النقل الذى لا يمكن أن توفره - الشركات الوطنية للنقل العمومي، كما يتضح ذلك من مخططات النقل وبرامجه الواردة في المادة 14 أعلاه ..
يحدد وزير النقل والصيد البحرى، عند الحاجة بقرار، كيفيات تطبيق هذه المادة.