مرسوم رقم 82-148
· ج.ر عدد 16 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-148 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى . 784
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — النقل العمومي
المادة 20
يتعلق النقل الخاص المحدد في المادة 2 من الامر رقم 67-130 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه، على الخصوص بالنقل التوزيعي أو التسليمي والنقل التبعى كما نص على ذلك في الفقرتين «د» و «ه» من المادة 11 أعلاه .
وتنفذ خدمات النقل تنفيذ وفقا للتشريع الجارى به العمل .