مرسوم رقم 82-148
· ج.ر عدد 16 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-148 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى . 784
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — التعريف
المادة الأولى
تستهدف تدابير هذا المرسوم، المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى، في اطار القوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، تلبية احتياجات النقل، التي يستلزمها السير المنسجم للاقتصاد الوطني وتطويره حسب شروط تعود بالمزيد من النفع على الجماعة الوطنية من حيث الكلفة ونوع الخدمة والمدة والامن.