مرسوم رقم 82-148
· ج.ر عدد 16 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-148 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى . 784
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — النقل العمومي
المادة 17
يمارس الاشخاص الطبيعيون المرخص لهم القيام بخدمات النقل العمومي، أعمالهم، حسب الشروط نفسها الخاصة بمؤسسات الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 787 النقل العمومى التابعة للجماعات المحلية، في نطاق تنسيق مصالح الشحن التابعة للشركة الوطنية النقل عبر الطرق .