الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — النقل العمومي
المادة 16
تمارس مؤسسات النقل العمومي التي تنشؤها الجماعات المحلية، عملها، تلبية لاحتياجات النقل عبر الولاية ولاسيما النقل الخاص بالتسليم والتوزيع الذى ينفذ عبر مسافات قصيرة والمذكور في الفقرة د من المادة 11 • تؤدى مؤسسات النقل العمومي المحلية خدماتها لتلبية احتياجات المنطقة «ج» المذكورة في المادة 11 أعلاه، تكملة لاعمال شركتي النقل العمومي الوطنيتين قصد القيام بالنقل المستعجل أو الطارىء، اذا كانت محطاتها الخاصة بالشحن أو التفريغ واقعة داخل الولاية.