مرسوم رقم 82-148
· ج.ر عدد 16 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-148 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى . 784
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — النقل العمومي
المادة 15
تحدد التزامات كل من الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية من جهة، والتزامات المرتفقين من جهة أخرى، بموجب اتفاقية، قصد تنفيذ الخدمات فى اطار النقل المخطط على الوجه المذكور .