الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — النقل العمومي
المادة 14
تنفيذا للخدمات المذكورة في الفقرتين أ و ب من المادة II، تمارس الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والشركة الوطنية للنقل عبر الطرق عملهما أساسا بناء على مخططات النقل وبرامجه السنوية والمتعددة السنوات التي تعد بالاشتراك مع المرتفقين الذين يتولد أو يترتب على عملهم نقل معتبر، وذلك طبقا لاحكام المادة 8 أعلاه وتتعلق هذه المخططات والبرامج بالمنتجات أو مجموع المنتجات ذات الاستهلاك الضروري لتموين السكان، والمنتجات ومجموع المنتجات الاستراتيجية التي تتحكم في انجاز الاهداف الوطنية المخططة ..
الاعداد يحدد هذه وزير المخططات النقل والبرامج بقرار وتنفيذها الشروط العامة ، وتحدد بمرسوم قائمة المنتجات ومجموع المنتجات المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادة .