مرسوم رقم 82-148
· ج.ر عدد 16 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-148 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى . 784
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — النقل العمومي
المادة 13
تعين الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والشركة الوطنية للنقل عبر الطرق متعاملين لهما صبغة وطنية وتنتظم حولهما أعمال النقل البرى للبضائع. وتكلفان لهذا الغرض بضمان النقل المذكور في الفقرات أو ب و ج من المادة II أعلاه وسيحدد نص تطبيقى الوسائل التي تسخرانها لتسهيل تنسيق هذه الاعمال وتنظيمها لا سيما ممارسة النقل المختلط المتعدد الكيفيات .