الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — القواعد العلمة لممارسة النقل البرى
المادة 12
تنفيذا لخدمات النقل العمومي للبضائع عبر الطرق، يؤسس ما يأتي :
أ منطقة للنقل الحضري بالشاحنات، تشتمل على مركز المناطق العمرانية وضواحيها المباشرة، ب منطقة ولائية، تشتمل على تراب الولاية المعنية،
ج - منطقة جهوية تمتد الى تراب عدة ولايات متجاورة مباشرة د منطقة عادية تغطى كامل التراب الوطني .
سيوضح نص لاحق شروط احداث المناطق المذكورة في الفقرات أ و ب و ج أعلاه، وكذلك شروط عمل المتعاملين المذكورين في المادة 4 السابقة عبر هذه المناطق ..