المادة 7
يبقى أعضاء المجالس التنفيذية البلدية الذين يمارسون مهامهم الانتخابية بصفة دائمة ومانعة لاي نشاط آخر، خاضعين لاحكام نظامي الضمان الاجتماعى ومعاش التقاعد اللذين كانوا ينتمون اليهما من قبل .
وفي هذه الحالة تحسب الاشتراكات الخاصة بالتقاعد، التي يتحملها كل من المنتخب والبلدية تبعا للمرتب أو الاجر الخاص بالوظيفة الاصلية.
اما الاعضاء الدائمون في التنفيذ البلدي غير المشتركين في الضمان الاجتماعي عند مباشرة مهامهم فليحقون بالنظام العام للضمان الاجتماعي ومعاش التقاعد المنصوص عليهما في التنظيم المعمول به .
وتحسب الاشتراكات في هذه الحالة، تبعا للتعويض عن المهمة .