المادة 3
يتقاضى أعضاء المجلس الشعبي البلدى الذين يمارسون مهامهم بصفة دائمة ومانعة ومانعة لكل نشاط آخر، وذلك بقرار من الوالى لاى نشاط آخر، تعويضا شهريا عن المهمة تحسب وبناء على اقتراح من المجلس التنفيذى البلدى .
سكان البلدية
- أقل من 200000 نسمة
- 200000 الى 500000 نسمة 500001 الى 1000000 نسمة
- 1000001 الى 1600000 نسمة
- أكثر من 160000 نسمة في المجلس الشعبي كما يأتي :
الرقم الاستدلالي نواب الرؤساء - الرؤساء والمندوبون الخاصون 325 305 350 330 375 355 415 39.5 465 445 600 465 الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 775 لا يمكن الجمع بين التعويض المتلقى عن صفة المندوب الخاص والتعويض المتلقى عن صفة نائب رئيس .