الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 97
والتي يحتمل أن يرفع تطبيقها المبلغ الاصلي الى حدود المبالغ المحددة أعلاه أو الى أكثر منها،
- أي ملحق يرفع مبلغ الصفقة الاساسية الى الحدود المحددة أعلاه أو الى أكثر من ذلك .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-51 (ج.ر عدد 9 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 97 من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه على النحو التالي