مرسوم رقم 82-145
· ج.ر عدد 15 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-145 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي (استدراك) . 1224
الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الخامس — الملحق
المادة 94
يمثل الملحق وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة، هدفها زيادة الخدمات أو تقليلها و/ أو تعديل شرط أو عدة شروط تعاقدية في الصفقة الاصلية.
وعلى أية حال، لا يمكن أن يعدل الملحق جوهر الصفقة .
ويمكن الخدمات التي هي موضوع الملحق أن تغطي عمليات تدخل فى موضوع الصفقة الاجمالي .