مرسوم رقم 82-145
· ج.ر عدد 15 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-145 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي (استدراك) . 1224
الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الرابع — الضمانات
المادة 91
تسترجع الكفالات المنصوص عليها في المادة 88 و / أو اقتطاعات الضمان المنصوص عليها في المادة 89 بأكملها، في أجل شهر ابتداء من تاريخ التسلم النهائى للاشغال والتوريدات والخدمات .