مرسوم رقم 82-145
· ج.ر عدد 15 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-145 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي (استدراك) . 1224
الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الرابع — الضمانات
المادة 89
عندما تنص الصفقة على أجل الضمان، يمكن تحويل كفالة حسن التنفيذ الى كفالة ضمان، ويمكن تعويض كفالة الضمان باقتطاع ضمان مكون مقدماء يتكون اقتطاع الضمان بما يخصم من كل دفع يتم بعنوان الصفقة عدا ما تعلق بالتسبيقات الاخرى التي لم تنص عليها المادة 83 أعلاه .