مرسوم رقم 82-145
· ج.ر عدد 15 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-145 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي (استدراك) . 1224
الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الرابع — الضمانات
المادة 88
يتعين على المتعامل المتعاقد الاجنبي أن يقدم كفالة لحسن تنفيذ الصفقة، زيادة على كفالة رد التسبيقات المنصوص عليها في المادة 68 أعلاه.
يمكن المتعامل العمومي أن يعفى المتعامل معه من كفالة حسن التنفيذ اذا لم يتعد أجل تنفيذ الصفقة ثلاثة أشهر أو اذا اعتقد المتعامل العمومي أن طابع الخدمات لا يتطلب ذلك .
تعد الكفالة حسب الاشكال التي يقرها المتعامل العمومي ومصرفه .