مرسوم رقم 82-145
· ج.ر عدد 15 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-145 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي (استدراك) . 1224
الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الرابع — الضمانات
المادة 87
يحظى بالاسبقية في اختيار المتعاملين المتعاقدين الاجانب، من يقدم منهم أوسع الضمانات، كما نصت على ذلك المواد 84 و 85 و 86 من هذا المرسوم .