مرسوم رقم 82-145
· ج.ر عدد 15 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-145 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي (استدراك) . 1224
الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الرابع — الضمانات
المادة 85
الضمانات ذات الصبغة الحكومية، التي تهم المؤسسات الاجنبية هي :
- الضمانات المنصوص عليها في العقود الحكومية المشتركة أو الاتفاقيات المبرمة مع الهيئات الدولية المتخصصة الاحكام التي تندرج في اطار استعمال بند القرض الناتج عن عقود حكومية مشتركة،
- الضمانات التي تستخدم مساهمة الهيئات المصرفية أو التأمينية ذات الصبغة الدولية أو شبه الدولية .