الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الثالث — كيفيات الدفع
المادة 83
يمكن المتعاقد العمومي أن يمنح استثنائيا تسبيقا على دفع الحساب المنصوص عليه في المادة 77 من هذا المرسوم، مع مراعاة الاحكام ذات الطابع التشريعي المعمول بها وحسب الشروط الصريحة الآتية :
كون المتعامل المتعاقد نفسه متعاملا عموميا،
- فوات الاجل التعاقدى لتسوية طلب الدفع على الحساب الذى يقدمه المتعامل المتعاقد، يجب ألا يتجاوز مبلغ التسبيق فى أى حالة 80 % من مبلغ طلب الدفع على الحساب ..
الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1402 ه
- لا يمكن أن تتجاوز الاستفادة من هذا التسبيق الاضافى لدى جمعها مع التسبيقات الممنوحة 70% من المبلغ الكلى للصفقة.
ويسوى هذا التسبيق فى أسرع الآجال وحسب أخف الاجراءات. ويتم تصحيح ذلك حسب نفس الكيفيات.