مرسوم رقم 82-145
· ج.ر عدد 15 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-145 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي (استدراك) . 1224
الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الثالث — كيفيات الدفع
المادة 81
يجب أن تحدد الصفقة الآجال المخولة للمتعامل العمومى ليقوم بعمليات الاثبات التي تعطى الحق في الدفع. ويبدأ سريان الاجل حين يقدم حائز الصفقة طلبا بذلك مدعوما بالمبررات الضرورية . .