مرسوم رقم 82-145
· ج.ر عدد 15 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-145 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي (استدراك) . 1224
الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الثالث — كيفيات الدفع
المادة 79
تستهدف التسوية على حساب الرصيد المؤقت اذا نصت عليها الصفقة، دفع المبالغ المستحقة للمتعاقد بعنوان التنفيذ العادي للخدمات المتعاقد في شأنها مع طرح ما يلى :
- اقتطاع الضمان المحتمل ، عند الاقتضاء، الغرامات التي تبقى على عاتق الطرف الآخر،
- الدفعات بعنوان التسبيقات والدفع على الحساب، على اختلاف أنواعها والتي لم يسترجعها المتعامل العمومي بعد.