الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الثالث — كيفيات الدفع
المادة 78
يكون الدفع على الحساب شهريا . غير أنه يمكن أن تنصن الصفقة على فترة أطول تتلاءم مع طبيعة الخدمات. ويتوقف هذا الدفع على تقديم احدى الوثائق الآتية حسب الحالة :
محاضر أو كشوف حضورية خاصة بالاشغال - المنجزة ومصاريفها ،
- جدول تفصيلى للتوريدات وافق عليه المتعامل العمومي ،
- جدول الاجور المطابق للتنظيم المعمول به أو جدول التكاليف الاجتماعية مؤشر عليه من صندوق الضمان الاجتماعي المحتص . 750 الجريدة الرسمية للجمهورية