مرسوم رقم 82-145
· ج.ر عدد 15 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-145 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي (استدراك) . 1224
الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الثالث — كيفيات الدفع
المادة 77
يمكن تقديم الدفع على الحساب لكل من حاز صفقة أشغال أو خدمات تفوق مدة تنفيذها ثلاثة (3) أشهر اذا أثبت القيام بعمليات جوهرية في تنفيذ الاشغال والتوريدات أو الخدمات المحددة في الصفقة .
يجب أن تؤخذ في الحسبان لدى تسوية الدفع على الحساب التسبيقات الواجب اقتطاعها طبقا لاحكام المادتين 75 و 76 أعلاه، وكذلك اقتطاع الضمان المنصوص عليه في المادة ولا أدناه .