مرسوم رقم 82-145
· ج.ر عدد 15 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-145 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي (استدراك) . 1224
الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الثالث — كيفيات الدفع
المادة 76
يستعيد المتعامل العمومي التسبيقات الجزافية والتسبيقات على التموين، عن طريق اقتطاعات من المبالغ المدفوعة في شكل دفع على الحساب أو تسوية على حساب الرصيد .
ترد التسبيقات على وتيرة تعاقدية بتخفيض من المبالغ التي يستحقها حائز الصفقة.
وعلى أية حال فانه، يجب أن ينتهى رد التسبيقات اذا بلغ مجموع المبالغ المستحقة 80 ٪ من مبلغ الصفقة .