مرسوم رقم 82-145
· ج.ر عدد 15 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-145 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي (استدراك) . 1224
الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الثالث — كيفيات الدفع
المادة 74
يجوز للمتعامل المتعاقد، والمتعاملين الثانويين ومتلقى الطلبات الثانويين أن يتصرفوا في التموينات التي حظيت بتسبيقات و / أو على الحساب ليستعملوها في أشغال أخرى أو في توريدات غير واردة في الصفقة .
تطبق أحكام الفقرة السابقة على التوريدات المنصوص عليها فى الصفقة والمودعة في الورشة أو في مكان التسليم المتفق عليه، اذا لم تستعمل في موضوع الصفقة، لدى تنفيذ الخدمات، رغم أن المتعامل دفع ثمنها .