الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الثالث — كيفيات الدفع
المادة 73
يمكن أصحاب صفقات الاشغال أو التوريد أن يحصلوا، بالاضافة الى التسبيق الجزافي، على تسبيق على التموين، اذا أثبتوا عقودا أو طلبات مؤكدة للمواد أو المنتجات الضرورية لتنفيذ الصفقة .
يمكن المتعامل العمومي أن يطلب من المتعامل المتعاقد معه تعهدا صريحا بايداع المواد والمنتجات اللازمة، في الورشة أو في مكان التسليم خلال أجل يلائم المخطط التعاقدى، وان لم يقم بذلك وجب عليه ارجاع التسبيق .
يمكن المتعامل العمومي أن يمنح تسبيقا على التموين بناء على اثبات تموين بالمواد أو بالمنتجات في الورشة أو في مكان التسليم.
وعلى أية حال فان المتعامل المتعاقد الاجنبي لا يستفيد من هذا التسبيق الا فيما يخص تمويناته المقتناة في الجزائر .