مرسوم رقم 82-145
· ج.ر عدد 15 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-145 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي (استدراك) . 1224
الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الثالث — كيفيات الدفع
المادة 68
لا تدفع التسبيقات الا اذا قدم المتعاقد مقدما كفالة بارجاع التسبيقات يصدرها بنك جزائرى أو بنك أجنبي يعتمده بنك جزائري.
وتعد هذه الكفالة حسب الاشكال التي تلائم المتعامل العمومي والبنك الذي ينتمي اليه.
لا تنطبق أحكام الفقرة السابقة على المتعاملين العموميين المتعاقدين .