الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الثالث — كيفيات الدفع
المادة 67
يقصد بمفهوم المادة 66 السابقة، ما يأتي :
- التسبيق هو كل مبلغ يدفع قبل تنفيذ الخدمات التي هي موضوع العقد، وبدون مقابل للتنفيذ المادى للخدمة، الدفع على الحساب، هو كل دفع يقوم به المتعامل العمومي ويكون مطابقا لتنفيذ موضوع الصفقة جزئيا ما عدا التسبيقات،
- التسوية على حساب الرصيد هي الدفع المؤقت أو النهائى للسعر المنصوص عليه في الصفقة بعد التنفيذ الكامل والمرضى لموضوعها .