مرسوم رقم 82-145
· ج.ر عدد 15 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-145 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي (استدراك) . 1224
الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الثالث — كيفيات الدفع
المادة 66
تتم التسوية المالية للصفقة بدفع التسبيق و / أو الدفع على الحساب بالتسوية على حساب الرصيد .
لا يترتب على دفع التسبيق و / أو الدفع على الحساب أي أثر من طبيعته أن يخفف مسؤولية المتعامل المتعاقد من حيث التنفيذ الكامل والمطابق والوفي للخدمات المتعاقد عليها .. 10 ..
الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1402 ه وبهذه الصفة فان تلك الدفعات لا تمثل دفعا نهائيا .