مرسوم رقم 82-145
· ج.ر عدد 15 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-145 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي (استدراك) . 1224
الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الثاني — أسعار الصفقات
المادة 63
يطبق شرط مراجعة الاسعار مرة واحدة كل ستة أشهر ما عدا الحالة التي تتفق فيها الاطراف على تحديد فترة تطبيق أطول.
الارقام الاستدلالية التي تؤخذ بعين الاعتبار هي أرقام الشهر الذى أعطى فيه الأمر بتنفيذ الاشغال .
عندما تقتطع حصة ما من تسبيقات الدفع على حساب، تنطبق مراجعة الاسعار على الفارق الذي بين مبلغ الدفع على الحساب وكسر التسبيق الواجب خصمه .