مرسوم رقم 82-145
· ج.ر عدد 15 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-145 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي (استدراك) . 1224
الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الثاني — أسعار الصفقات
المادة 60
عندما يكون السعر قابلا للمراجعة فان شرط مراجعة السعر المنصوص عليه في المادة السابقة لا يمكن العمل به في الحالات الآتية :
- - الفترة التي تغطيها أجال صلاحيات العرض،
- الفترة التي يغطيها شرط مراجعة الاسعار عند الاقتضاء، أكثر من مرة كل ستة أشهر . - لا يمكن العمل بشرط مراجعة الاسعار الا بعنوان الخدمات الفعلية المنفذة حسب شروط الصفقة فقط .