الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الثاني — أسعار الصفقات
المادة 59
اذا ورد في الصفقة شرط مراجعة الاسعار ، فان تطبيقه يخضع للشروط الآتية :
يجب أن يكتسي طابعا استثنائيا،
- يمكن تحديد مبلغ الراجعة، اما بصفة اجمالية وجزافية باتفاق مشترك، واما بتطبيق قاعدة مراجعة الاسعار اذا نصت على ذلك الصفقة ..
الرسمية للجمهورية الجزائرية 747 ولا يمكن تطبيق المراجعة الا على الفترة التي تسبق تاريخ بداية تنفيذ الخدمات التعاقدية .
غير أنه يمكن السماح بمراجعة الاسعار في حالة التأخر فى تنفيذ الصفقة اذا لم يتسبب في ذلك المتعامل المتعاقد .