مرسوم رقم 82-145
· ج.ر عدد 15 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-145 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي (استدراك) . 1224
الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الثاني — أسعار الصفقات
المادة 57
يمكن السعر أن يكون ثابتا أو قابلا للمراجعة .
وعندما يكون السعر قابلا للمراجعة، يجب أن تحدد الصفقة قاعدة أو قواعد مراجعته وكذلك كيفيات تطبيق هذه القاعدة أو القواعد المسماة قاعدة أو قواعد المراجعة .
يمكن استثناء أن يراجع السعر حسب الشروط المحددة في المادتين 58 و 59 من هذا المرسوم.