مرسوم رقم 82-145
· ج.ر عدد 15 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-145 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي (استدراك) . 1224
الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الثاني — أسعار الصفقات
المادة 56
يدفع أجر المتعامل المتعاقد وفق الكيفيات الآتية :
بالسعر الاجمالي والجزافي، --
- بناء على قائمة لسعر الوحدة،
- بناء على النفقات المراقبة
- بناء على الكلفة مع أجرة الاتعاب .