مرسوم رقم 82-145
· ج.ر عدد 15 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-145 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي (استدراك) . 1224
الباب الثالث — اجراءات اختيار المتعاقد › القسم الرابع — اختيار المتعامل المتعاقد
المادة 54
يمكن المتعامل العمومي أن يسند انجاز مشروع ما الى عدة متعاملين، ويشارك كل واحد منهم بانجاز قسم من المشروع، اذا اقتضت مصلحة العملية ذلك .
ويلزم فى هذه الحالة، أن تتضمن الصفقة أو الصفقات بندا ينص على أن المتعاقدين يتصرفون مشتركين أو منفردين، ويلتزمون بالاشتراك والتضامن لانجاز المشروع .