مرسوم رقم 82-145
· ج.ر عدد 15 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-145 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي (استدراك) . 1224
الباب الثالث — اجراءات اختيار المتعاقد › القسم الرابع — اختيار المتعامل المتعاقد
المادة 53
يجب أن يراعى في اختيار المتعاقد على الخصوص توافق الثوابت التالية :
- السعر الكيف وآجال التنفيذ،
- التكامل مع الاقتصاد الوطني،
- شروط التموين التي تمنحها المؤسسات الاجنبية
- الضمانات التقنية والمالية
- الضمانات التجارية وشروط دعم المنتوجات الخدمة بعد البيع والصيانة)،
- التحويل الحقيقي للتنقنولوجيا .