مرسوم رقم 82-145
· ج.ر عدد 15 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-145 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي (استدراك) . 1224
الباب الثالث — اجراءات اختيار المتعاقد › القسم الرابع — اختيار المتعامل المتعاقد
المادة 52
يختص المتعامل العمومي باختيار | المتعاقد مع مراعاة تطبيق أحكام الباب الخامس أدناه المتعلق برقابة الصفقات .. 746 الجريدة الرسمية للجمهورية يختار المتعاقد في اطار التوجيهات العامة وتعليمات الحكومة وطبقا للتشريع المعمول به .